وأن كانت الوصية مطلقة في الزمان كله فأن كانت منفعة عبد ونحوه فتقوم الرقبة بمنفعتها: لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت الوصية) بالمنفعة (مطلقة في الزمان كله، فإن كانت منفعةَ عبدٍ ونحوه، فتُقوَّم الرقبة بمنفعتها؛ لأن عبدًا لا منفعة له لا قيمة له، وإن كانت) المنفعة الموصى بها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.