فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثمرة بستان، قُوِّمت الرَّقبة على الورثة، و) تُقوَّم (المنفعة على الوصي؛ لأن الشجر يُنتفع بحَطَبِهِ إذا يبس،

٨٬٦٧٨

فإذا قيل: قيمة الشجرة عشرة، وبلا ثمرة درهم. علمنا أن قيمة المنفعة تسعة) فيُعتبر خروجها من الثلث.

و (ولو وصَّى بمنافع عبده، أو) بمنافع

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.