وأن كانت المنفعة ثمرة بستان قومت الرقبة على الورثة والمنفعة على الوصي لأن الشجر ينتفع بحطبه إذا يبس فإذا قيل قيمة الشجر عشرة وبلا ثمرة درهم علمنا أن قيمة المنفعة تسعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ثمرة بستان، قُوِّمت الرَّقبة على الورثة، و) تُقوَّم (المنفعة على الوصي؛ لأن الشجر يُنتفع بحَطَبِهِ إذا يبس،
٨٬٦٧٨
فإذا قيل: قيمة الشجرة عشرة، وبلا ثمرة درهم. علمنا أن قيمة المنفعة تسعة) فيُعتبر خروجها من الثلث.
و (ولو وصَّى بمنافع عبده، أو) بمنافع
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.