فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والمهر في كل موضع وجب) سواء كان بنكاح، أو شُبهة، أو زِنىً (للموصى له) لأنه بدل بُضعها، وهو من منافعها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.