فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وُطِئت) الأَمَةُ الموصَى بنفعها (بشُبهة، فالولد حُرٌّ) لاعتقاد الواطئ أنه وطئ في ملك، كالمغرور بأَمَة (وللورثة قيمته) أي: الولد (عند الوضع على الواطئ) جبرًا لما فاتهم من رِقّه؛ لأنه فَوَّته عليهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.