فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قتلها) أي: الأَمَة (وارثٌ أو غيره، فلهم) أي: الورثة (قيمتها) دون الموصى له؛ لأن الإتلاف صادف الرقبة، وهم مالكوها، وفوات المنفعة حصل ضمنًا (وتبطل الوصية) لفوات محلها، كالإجارة. (ويلزم القاتل قيمة المنفعة) أي: فَتُقوَّم العين غير مسلوبة المنفعة، ويغرم قيمتها للورثة، كما تقدم. وليس معناه: يغرمها للموصَى له، كما قدَّمتُه لك، فلا مخالفة فيه لكلام الأصحاب.

٨٬٦٨٣

وفي "الانتصار": إن قتلها وارثُها، فعليه قيمة المنفعة.

٨٬٦٨٤

قال في "الإنصاف": وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب: إنَّ قَتْلَ الوارث كقَتْلِ غيره. وقطع في "المنتهى" بما في "الانتصار".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.