فأن كان الواطئ صاحب المنفعة لم تصر أم ولد له وعليه قيمة ولدها يوم وضعه ولا مهر عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان الواطئ صاحب المنفعة) وأولدها (لم تصر أُمَّ وَلَدٍ له) لأنه لا يملكها (وعليه قيمة ولدها يوم وَضْعه) للورثة؛ لما تقدم (ولا مهر عليه) لأنه لو وجب لكان له
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.