فأن وطئها أحدهما أثم ولا حد عليه وولده حر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن وَطِئها أحدُهما؛ أَثِمَ؛ ولا حَدَّ عليه) لأنه وَطْءُ شُبهة؛ لوجود الملك لكل منهما (و) إن ولدت من أحدهما فـ ( ولده حُرٌّ) لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.