وأن ولدت من زوج أو زنا فالولد لمالك الرقبة لأنه جزء منها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ولدت) الموصَى بنفعها (من زوجٍ) لم يشرط الحرية (أو زنىً، فالولد لمالك الرَّقبة، لأنه جزء منها) وليس من النفع الموصى به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.