فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وصَّى لرجُلٍ برقبتها، و) وصَّى (لآخر بمنفعتها، صح) ذلك (وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا) من الأحكام؛ لأنه مالك الرقبة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.