ويعتبر خروج جميعها من الثلث فتقوم بمنفعتها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُعتبر خروج جميعها) أي: الأَمَة الموصى بنفعها،
٨٬٦٨٧
وكذلك كلُّ عين موصىً بنفعها (من الثلث) سواء كانت الوصية أبدًا، أو مدةً معيَّنة، وهذا الصحيح، كما تقدَّمت الإشارة إليه (فتُقوَّم) الأَمَة (بمنفعتها) فما بلغت اعتُبر من الثلث،
٨٬٦٨٨
فإن ساواه أو نقص نفذ، وإلا؛ فبقَدْره، ويتوقف الزائد على الإجازة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.