ومثله لو وصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أو استُحِق ثلثاها) فللموصى له الثلث الباقي إن خرج من الثلث، وإلا؛ فالتسع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.