وإلا فله تسعه أن لم تجز الورثة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإلا) بأن لم يخرج من الثلث، فلم يكن له مال غيره (فله تُسعُه) أي: العبد (إن لم تجز الورثة.
٨٬٧١٧
ومثله لو وصَّى بثلث صُبرة، من مكيل أو موزون، فتلف) ثلثاها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.