وأن وصى له بعبد قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث المائتين وربع العبد وللموصى له ثلاثة أرباعه
الشروح عليها
(وإن وصَّى له) أي: لزيد مثلًا (بعبد قيمته مائة، و) وصَّى (لآخر) كعمرو مثلًا (بثلث ماله، وملكه غير العبد مائتان) أي: إذا وصَّى لشخص بمعيَّن من ماله، ولآخر بجزء مُشاع منه، كثلثه، فأجيز لهما؛ انفرد صاحب المُشاع بوصيته من غير المعين، ثم شارك صاحب المعيَّن فيه، فيقسم بينهما على قَدْر حقهما فيه، ويدخل النقص على كل واحد منهما بقَدْر وصيته، كمسائل العول. وقد نَبَّه عليه بقوله: (فأجاز الورثة) الوصيتين (فللموصَى له بالثُّلث ثلث المائتين) وهو ستة وستون، وثلثان لا يزاحمه الآخر فيها (وربع العبد) لدخوله في المال الموصَى له بثلثه، فابسط الكامل من جنس الكسر وهو الثلث، يصير العبد ثلاثة، واضمم إليها الثلث الذي للآخر، تصير أربعة، ثم اقسِم عليها، فيصير الثلث ربعًا كمسائل العول، فيخرج لصاحب الثلث ربع (وللموصَى له بالعبد ثلاثة أرباعه) .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.