فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفي الرد) تقسم الثلث على وصيتهما، وهي مائتان وخمسون، قيمة العبد مائة، ونصف المال مائة وخمسون، يكون (لصاحب النصف خُمس المائتين وخُمس العبد) ستون من ثلاثمائة، وذلك خُمسا وصيته (ولصاحب العبد خمساه) أربعون من ثلاثمائة، وذلك خمسا وصيته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.