والطريق فيهما أن تنسب الثلث إلى وصيتهما جميعا وهما في الأول مائتان وفي الثانية مائتان وخمسون ويعطي كل واحد مما له في الإجازة مثل تلك النسبة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والطريق فيهما) أي: في المسألتين (أن تنسب الثلث) وهو مائة (إلى وصيَّتهما جميعًا، وهما) أي: الوصيتان (في) المسألة (الأولى مائتان) لأنهما بالعبد وقيمته مائة، وبثلث المال وهو مائة فيكون نصفًا. (وفي) المسألة (الثانية مائتان وخمسون) لأنهما بالعبد وقيمته مائة، وبنصف المال وهو مائة وخمسون، فيكون خمسين (ويعطى كل واحد) من الموصى لهما (مما له في الإجازة مثل تلك النِّسبة) يخرج له ما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.