فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وصَّى بمِثْل نصيب مَن لا نصيب له، كمن يوصي بمِثل نصيب ابنه، وهو لا يرث لرقِّه، أو لكونه مخالفًا لدينه) أي: المورث (أو) وصَّى له (بنصيب أخيه، وهو محجوب عن ميراثه، فلا شيء للموصَى له) لأنه لا نصيب للابن، أو الأخ المذكورين، فمِثل أحدهما لا شيء له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.