باب الوصية بالانصباء والأجزاء
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٥٬٩٥٢ إلى ١٥٬٩٩٤
باب الوصية بالإنصياء والأجزاء
-
إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين أو بنصيبه فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة
-
٣/٧٢٣/٧٢
فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه وله ابنان فله الثلث
-
وأن كانوا ثلاثة فله الربع
-
فأن كان معهم بنت فله تسعان
-
وبمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله مثل نصيب البنت
-
وبضعف نصيب ابنه فله مثله مرتين
-
وبضعفيه ثلاثة أمثاله بثلاثة أضعافه أربعة أمثاله وهلم جرا
-
وأن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له كمن يوصى بنصيب ابنه وهو لا يرث لرقه أو لكونه مخالفا لدينه أو بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه فلا شيء للموصى له
-
وأن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه أو بمثل نصيب أقلهم ميراثا كان له مثل ما لأقلهم ميراثا
-
فلو كانوا ابنا وأربع زوجات صحت من اثنين وثلاثين لكل امرأة سهم وللموصى له سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين
-
وأن قال بمثل نصيب أكثرهم ميراثا فله ذلك مضافا إلى المسألة فيكون له في هذه المسألة ثمانية وعشرون تضم إلى المسألة فتكون ستين سهما
-
وأن وصى بمثل نصيب وارث أو كان: فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود
-
فأن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث لو كان فللموصى له الربع
-
وأن خلف ثلاثة بنين فله الخمس
-
وأن كانوا أربعة فله السدس
-
ولو كانوا أربعة وأوصى بمثل نصيب أحدهم: إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية فيكون له سهم يزاد على ثلاثين سهما فتصح من اثنين وستين سهما له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر
-
وأن قال بمثل نصيب خامس لو كان: إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى له بالسدس إلا السبع وهو سهم من اثنين وأربعين فيزاد السهم على الاثنين وأربعين تصح من ستة وثمانين للموصى له سهمان ولكل ابن أحد وعشرون
-
٣/٧٣٣/٧٣
وأن خلفت زوجا وأختا وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت فللموصى له الخمس لأن للام الربع لو كانت فيجعل له سهم مضافا إلى أربعة يكون خمسا
-
وأن خلف بنتا فقط ووصى بمثل نصيبها فللموصى له النصف كما لو وصى بمثل نصيب ابن ليس له غيره
-
وأن خلف ثلاثة بنين ووصى لثلاثة بمثل أنصبائهم فالمال بينهم على ستة أن أجازوا ومن تسعة أن ردوا.
فصل: في الوصية بالأجزاء فصل: في الوصية بالأجزاء
-
وأن وصى له بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول
-
وأن وصى له بسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض
-
فأن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة أعطي سدسا كاملا
-
وأن كملت فروضها أعيلت به: كزوج وأخت لأبوين أو لأب وأعطي السبع
-
وأن كانت عائلة كأن كان معها جدة زاد عولها به فيعطى الثمن
-
وأن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة
-
إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليهما
-
فأن لم ينقسم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح
-
وأن وصى بجزأين أو أكثر أخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسألة
-
فأن زادت على الثلث وردوا جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال وقسمت الثلثين على الورثة
-
فلو وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر يبقى خمسة للابنين أن أجازا: تصح من أربعة وعشرين
-
٣/٧٤٣/٧٤
وأن ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون من أحد وعشرين: الوصيين الثلث سبعة لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة: ولكل واحد من الابنين سبعة
-
وأن أجازا لأحدهما دون الآخر أو أجاز أحدهما لهما دون الآخر أو أجاز كل واحد من الابنين لواحد فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد وهي أحد وعشرون تكن مائة وثمانية وستين
-
للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبة في وفق مسألة الرد وللمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة الإجازة والباقي للورثة
-
وللذي كان أجاز لهما سهمه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد وللآخر سهمه من مسألة الرد في مسألة الإجازة والباقي بين الوصيين على سبعة.
فصل: وأن زادت الوصايا على المال فصل:
-
وأن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول
-
فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من أثنى عشر وعالت إلى خمسة عشرة فيقسم المال كذلك أن أجيز لهم أو الثلث أن رد عليهم
-
وأن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وله ابنان فالمال بين الوصيين على ثلاثة أن أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد
-
فأن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال
-
وأن أجازا لصاحب النصف وحده فله النصف ولصاحب المال تسعان
-
وأن أجاز أحدهما لهما قسمه بينهما على ثلاثة
-
٣/٧٥٣/٧٥
وأن أجاز لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما في يده
-
وأن أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه.