وأن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ولآخر بثلث باقي المال فلصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث الباقي تسعان مع الإجازة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) وصَّى (لآخر بثلث باقي المال، فلصاحب النصيب ثلث المال) كما لو لم يكن معه وصي آخر (وللآخر ثلث الباقي) وهو (تُسعان مع الإجازة) فتصح من تسعة، لصاحب النصيب ثلاثة، وللآخر تُسعان، ولكل ابن تُسعان
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.