فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٠٨الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٧٦ج ٣ ص ٧٦

وإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال فخذ مخرج الكسر أربعة وزد عليه ربعه يكن خمسة فهو نصيب كل ابن وزد على عدد البنين واحدا وأضربه في مخرج الكسر يكن ستة عشر: أعط الموصى له نصيبا وهو خمسة واستثن ربع المال أربعة يبقى له سهم: ولكل ابن خمسة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا خلَّف ثلاثة بنين، وأوصى بمِثْل نصيب أحدهم إلا رُبعَ المال، فخُذْ مخرج الكسر) المستثنى وهو الربع (أربعة، وزِدْ عليه) أي: الأربعة (رُبعَه يكن) المجتمع (خَمسةً، فهو نصيب كلِّ ابن) من الثلاثة (وزِدْ على عدد البنين واحدًا) يكن أربعة (واضْرِبه في مخرج الكسر) المُستثنى وهو أربعة (يكن) الحاصل (ستة عشر، أعطِ الموصَى له) من ذلك (نصيبًا وهو خمسة، واستثنِ منه رُبعَ المال أربعةً، يبقى له سهمٌ، ولكلِّ ابن خمسةٌ، وإن شئتَ خصصتَ كلَّ ابنٍ برُبع) المال؛

لأنه مستثنىً من النصيب، فيُعطى كل ابن أربعة من الستة عشر

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.