وأن شئت خصصت كل ابن بربع وقسمت الربع الباقي بينهم وبينه على أربعة
الشروح عليها
(وقسمتَ الرُّبعَ الباقي) وهو أربعة (بينهم) أي: البنين (وبينَه) أي: الموصَى له (على أربعة) لكلِّ ابن سهم، فيجتمع لكل ابن خمسة، وللموصَى له سهم، وعلى هذا فتعلَمُ انتفاء ورود السؤال، وهو: أن المثل مع الثلاثة ربع، فكيف يستثنى منه الربع وهو مستغرَق؟ لأن الوصية له ليست بالربع بل بما يستقرُّ له، وهو أزيد من ربع المال، واستثنِ من هذا النصيب المستقر ربع المال، كما علمت.
لكن يرد عليه وعلى نظائره مما سبق: أن استثناء الأكثر لا يصح على المذهب.
وأجاب عنه أبو الخطاب: بأنه ليس من باب الاستثناء، وإنما كأنه وصَّى له بشيء ثم رجع عن بعضه. وأجاب بعضهم - أيضًا - بأن استثناء الأكثر إنما يمتنع في العدد خاصة. وقد أوضحت ذلك في "حاشية المنتهى".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.