فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) الموصي: أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة (إلا ربع الباقي بعد النصيب، فزِدْ على سهام البنين سهمًا ورُبعًا) ليكون الباقي بعد النصيب من المبلغ الحاصل بعد الضرب ربعًا صحيحًا (اضْرِبه) أي: الحاصل عن عدد البنين والمزاد عليه وهو أربعة وربع (في أربعة) مخرج الكسر المستثنى (يكن) حاصل الضرب (سبعة عشر للموصَى له سهمان) لأن النصيب خمسة،

٨٬٧٦١

فإذا أسقطها من سبعة عشر، بقي اثنا عشر،

٨٬٧٦٢

فإذا سقط عنها ربعها وهو ثلاثة، بقي من النصيب سهمان للوصية (ولكلِّ ابن خمسة. و) إن أردت عملها (بـ) طريق

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.