ويكره في غيرها وبين الأذان والإقامة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكره) التثويب (في غيرها) أي: غير الفجر، أي: أذانها، لقول بلال:"أمرني رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن أثوبَ في الفجر، ونهاني أن أثوبَ في العشاء" رواه أحمد وغيره . (و) يكره التثويب (بين الأذان، والإقامة) لما روى مجاهد أنه "لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة، وقد أذن، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقال: ويحك يا مجنون،
١٬٢٤١
أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا".
ولأنه دعاء بين الأذان، والإقامة إلى الصلاة، فكان مكروهًا، كتخصيص الأمراء به.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.