فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) تصح الوصية (باستيفاء دَينه مع بلوغ الوارث ورشده، ولو مع غيبته) لأن المال انتقل عن الميت إلى ورثته الذين لا ولاية له عليهم، فلم تصح الوصية باستيفائه، كما لو لم يكونوا وارثين.

٨٬٧٨٩

"تتمة": قال الشيخ تقي الدين : ما أنفقه وصيٌّ متبرِّع بالمعروف في ثبوت الوصية،

٨٬٧٩٠

فمن مال اليتيم. انتهى. وعلى قياسه كل ما فيه مصلحة له.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.