وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره: مثل أن يوصى إليه بتفريق ثلثه دون غيره أو بقضاء ديونه أو بالنظر في أمر أطفاله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا أوصى إليه في شيء، لم يصر وصيًّا في غيره) لأنه استفاد التصرُّف بالإذن من جهته، فكان مقصورًا على ما أذن فيه كالوكيل،
٨٬٧٩١
فإن وصَّى إليه في تركته وأن يقوم مقامه، فهذا وصي في جميع أموره، يبيع ويشتري إذا كان نظرًا لهم،
٨٬٧٩٢
وإن خصصها بشيء لم يتعده (مثل أن يوصي إليه بتفريق ثلثه) فيفعله (دون غيره، أو) يوصي إليه (بقضاء ديونه، أو بالنظر في أمر أطفاله) أو تزويجهم، فلا يتجاوزه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.