فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) تصح الوصية - أيضًا - من كافر (إلى من) أي: كافر إن (كان عدلًا في دينه) لأنه يلي على غيره بالنسب، فيلي بالوصية كالمسلم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.