وإلى من كان عدلا في دينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) تصح الوصية - أيضًا - من كافر (إلى من) أي: كافر إن (كان عدلًا في دينه) لأنه يلي على غيره بالنسب، فيلي بالوصية كالمسلم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.