وتصح وصية كافر إلى مسلم أن لم تكن تركته خمرا أو خنزيرا ونحوهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتصح وصية كافر إلى مسلم، إن لم تكن تَرِكته خمرًا، أو خنزيرًا ونحوهما) كالسرجين النجس،
٨٬٧٩٧
فإن كانت تَرِكته كذلك؛ لم تصح الوصية إلى مسلم بالنظر فيها؛ لعدم إمكانه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.