والحكم لا يتقيد بالعقار بل يثبت فيما عداه إلا الفروج نص عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والحكم) المذكور من جواز البيع على الكبار إذا أبوا، أو غابوا، وكان في بيع البعض ضرر في المسألتين (لا يتقيَّد بالعقار، بل يثبت فيما عداه، إلا الفُرُوج) احتياطًا لها (نص عليه (١) ) قال يعقوب بن بُخْتَان : سألت أبا عبد الله عن الوصي يبيع على البالغ الغائب؟ فقال: إنما الوصي بمنزلة الأب، إذا كان من طريق النظر.
٨٬٨٠٦
قلت لأبي عبد الله: فإن كان فَرْج؟ قال: ما أحب أن يبيعه، وإنما خص العقار بالذكر لأن إبقاءه أحظ لليتيم، فثبوت الحكم فيه منبِّه على الثبوت فيما دونه في ذلك
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.