فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٧٩الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٨١ج ٣ ص ٨١

- قال الحارثي وأن مات إنسان لا وصى له ولا حاكم ببلده أو مات ببرية ونحوها جاز لمسلم ممن حضره أن يجوز تركته وأن يتولى أمره ويفعل الأصلح فيها من بيع وغيره ولو كان في التركة ماء

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قاله الحارثي. وإن مات إنسان لا وصيَّ له) بأن لم يوصِ إلى أحد، أو لم يقبل الموصى إليه (ولا حاكم ببلده) الذي مات فيه (أو مات) إنسان (بِبَريَّة) بفتح الباء أي: صحراء (ونحوها) كجزيرة لا عمران بها (جاز لمسلم ممن حضره أن يحوز تَرِكَته، و) أن (يتولَّى أمره) أي: تجهيزه على ما يأتي (ويفعل الأصلح فيها) أي: التَّرِكة (من بيع وغيره) كحفظها، وحملها للورثة؛ لأن ذلك موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه، إذ في تَرْكِهِ إتلاف له. (ولو كان في التَّرِكة إماء) أي: فله بيعها؛ لأنه موضع ضرورة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.