فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: (والجد لأب وإن علا) بمحض الذكور (مع الإخوة) أي: الأخ فأكثر، لأبوين أو لأب (و) مع (الأخوات) أي: الأخت فأكثر كذلك (لأبوين أو لأب يقاسمهم كأخ منهم ما لم يكن الثلث خيرًا له) من المقاسمة (فيأخده، والباقي لهم) أي: للإخوة، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين،

٨٬٨٣٧

فإذا لم يكن معهم ذو فرض، فله خير الأمرين: المقاسمة أو ثلث المال، والمقاسمة خير له إن نقصوا عن مثليه، وذلك في خمس صور: جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وأخ وأخت، جد وثلاث أخوات. والثلث خير له، إن زادوا على مِثْليه، كجد وثلاث إخوة فأكثر، أو جد، وخمس أخوات، فأكثر، ولا حصر لصوره. ويستوي له الأمران إذا كانوا مِثليه، وذلك في ثلاث صور: جد وأخوان، جد وأخ وأختان، جد وأربع أخوات، وحيث استوى له الأمران، فَسَمِّ له ما شئت منهما، ذكره في "شرح المنتهى".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.