وأن لم يكن في الاكدرية زوج فللأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة فتصح من تسعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يكن في الأكدرية زوج) بل كان فيها أم وجد وأخت (فللأم الثلث) ومخرجه من ثلاثة، فلها واحد (وما بقي) اثنان (بين الجد والأخت على ثلاثة) لا تنقسم، وتباين (فـ) اضرب ثلاثة في ثلاثة فـ ( تصح من تسعة) للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت اثنان
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.