فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) من المُلَقَّبَات: (عَشَرية زيد) بفتح العين والشين، وهي (جد وأخت لأبوين، وأخ لأب) أصلها من خمسة عدد رؤوسهم؛ لأن المقاسمة أحظ للجد، فله سهمان، ثم يفرض للأخت النصف، فتضرب مخرجه اثنين في الخمسة. وتصح من عشرة، للجد أربعة، وللأخت خمسة، وللأخ لأب واحد.

وعشرينية زيد: جد وأخت لأبوين، وأختان لأب، أصلها خمسة، للجد سهمان، وللشقيقة النصف: سهمان ونصف، والنصف الباقي للأختين من الأب، لكل واحدة ربع، فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة بعشرين، ومنها تصح للجد ثمانية، وللشقيقة عشرة، ولكل أخت لأب سهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.