فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) من المُلَقَّبات: (مَرَبَّعة الجماعة) وهي (زوجة وأخت) لأبوين، أو لأب (وجد) لإجماعهم على أنها من أربعة،

٨٬٨٧٥

وإن اختلفوا في كيفية القسمة، ومذهب زيد ومن وافقه: للزوجة الربع، والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.