فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) من المُلَقَّبات: (الدِّينارية) الكبرى (والرِّكابية) وهي (زوجة، وأم، وبنتان، واثنا عشر أخًا، وأخت) لغير أم، أصلها أربعة وعشرون، وجزء سهمها رؤوس الإخوة خمسة وعشرون، وتصح من ستمائة، للزوجة خمسة وسبعون، وللبنتين أربعمائة، وللأم مائة، ولكل أخ اثنان، وللأخت واحد. روي أن امرأة أخذتْ برِكاب عليٍّ، وقالت له: إن أخي من أبي وأمي مات، وترك ستمائة دينار، وأنابَني منه دينارًا واحدًا؟ فقال: لعل أخاك خلَّف من الورثة كذا

٨٬٨٧٦

وكذا، قال: نعم، قال: قد استوفيتِ حقّك .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.