فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا خَلَّف) ولد زنىً ونحوه (بنتًا وأخًا) لأم (وأختًا لأم، فلبنته النصف) فرضًا (والباقي للأخ) تعصيبًا؛ لأنه أقربُ عصبةِ أُمّه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.