ويرث أخوه مع بنته بالعصوبة فقط لا أخته لأمه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويرث أخوه) أي: المنفي بلِعان، وولد زنىً ونحوه (لأمّه مع بنته بالعصوبة فقط) فإذا مات عن بنت وأخ لأم, فلبنته النصف، والباقي لأخيه لأمِّه عصوبة، ولا شيء له بالفرض؛ لسقوطه بالبنت.
و (لا) ترث (أخته لأُمّه) مع بنته شيئًا؛ لأنها محجوبة بالبنت عن الفرض ولا عصوبة لها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.