فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويرث أخوه) أي: المنفي بلِعان، وولد زنىً ونحوه (لأمّه مع بنته بالعصوبة فقط) فإذا مات عن بنت وأخ لأم, فلبنته النصف، والباقي لأخيه لأمِّه عصوبة، ولا شيء له بالفرض؛ لسقوطه بالبنت.

و (لا) ترث (أخته لأُمّه) مع بنته شيئًا؛ لأنها محجوبة بالبنت عن الفرض ولا عصوبة لها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.