فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فصاعدًا، فلهم الثلث بينهم بالسوية)

والكلالة: الورثة غير الأبوين، والولدين، نص عليه . وهو قول الصديق .

٨٬٩١٢

وقيل: الميت الذي لا ولد له ولا والد. وروي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود .

٨٬٩١٣

وقيل: قرابة الأم.

[فصل في الحجب] وهو المنع من الإرث بالكلية، أو من أوفر الحظَّين، مأخوذ من الحِجَاب، ومنه حاجب السلطان؛ لأنه يمنع من أراد الدخول إليه. وحاجب العين؛ لأنه يمنع ما ينحدر إليها.

وهو ضربان: حَجْب نقصان، كحَجْب الزوج من النصف إلى الربع بالولد، والزوجة من الربع إلى الثمن به، وبنت الابن عن النصف إلى السدس ببنت الصلب، ونحوه مما تقدم.

وحَجْب حرمان، وهو المراد هنا.

و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.