فأن كانا اثنين فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية.
الشروح عليها
(فصاعدًا، فلهم الثلث بينهم بالسوية)
إجماعًا ؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} أجمعوا على أنها في الإخوة للأم، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص : "وله أخٌ أو أختٌ من أُمٍّ".
والكلالة: الورثة غير الأبوين، والولدين، نص عليه . وهو قول الصديق .
وقيل: الميت الذي لا ولد له ولا والد. وروي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود .
وقيل: قرابة الأم.
[فصل في الحجب] وهو المنع من الإرث بالكلية، أو من أوفر الحظَّين، مأخوذ من الحِجَاب، ومنه حاجب السلطان؛ لأنه يمنع من أراد الدخول إليه. وحاجب العين؛ لأنه يمنع ما ينحدر إليها.
وهو ضربان: حَجْب نقصان، كحَجْب الزوج من النصف إلى الربع بالولد، والزوجة من الربع إلى الثمن به، وبنت الابن عن النصف إلى السدس ببنت الصلب، ونحوه مما تقدم.
وحَجْب حرمان، وهو المراد هنا.
و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.