فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهم) أي العصبة بالنفس: (كلُّ ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى) غير الزوج، فخرج الأخ للأم؛ لأنه يُدلي بأنثى. (وهم) أي: العصبة المذكورة (الابنُ وابنُه) وإن نزل (والأب وأبوه) وإن علا (والأخ) شقيقًا كان أو لأب (وابنه) كذلك (إلا من الأم) فإن الأخ للأم من ذوي الفروض، وابنه من ذوي الأرحام (والعم) كذلك (وابنه كذلك) ، أي: إلا من الأم (ومولى النعمة) وهو المُعتِق، ذكرًا كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.