فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٢٠٨الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٨٩ج ٣ ص ٨٩

أقربهم الابن ثم ابنه وأن نزل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وأن علا فهو أولى من الأخوة لأبوين أو لأب في الجملة فأن اجتمعوا معه فقد تقدم حكمهم ثم الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم ابن الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم ابناؤهم وأن نزلوا ثم الاعمام ثم ابناؤهم كذلك ثم اعمام الأب ثم ابناؤهم كذلك ثم اعمام الجد ثم ابناؤهم كذلك ابدا

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

وهذا معنى قوله: (وأقربهم الابن، ثم ابنه وإن نزل) فلايرث أب ولا جد مع

٨٬٩٢١

فرع ذكر وارث بالعصوبة، بل السدس فرضًا. وتقدم ؛ لقوله تعالى:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} الآية. ولأنه جزؤه، وجزء الشيء أقرب إليه من أصله. (ثم الأب، ثم الجد أبو الأب وإن علا، فهو أولى من الإخوة لأبوين أو لأب في الجملة) لأنه أب وله إيلاد، ولذلك يأخذ السدس مع الابن،

٨٬٩٢٢

وإذا بقي السدس فقط، أخذه وسقطت الإخوة،

٨٬٩٢٣

وإذا بقي دون السدس أو لم يبقَ شيء أُعيل له بالسدس، وسقطت الإخوة كما تقدم (فإن اجتمعوا معه، فقد تقدم (٢) حكمهم) أي: حكم الجد والإخوة مجتمعين. (ثم الأخ من الأبوين) لترجحه بقرابة الأم (ثم) الأخ (من الأب، ثم ابن أخ من الأبوين، ثم) ابن أخ (من الأب) لأن ابن كل أخ يدلي بأبيه (ثم أبناؤهم) أي: أبناء بني الإخوة (وإن نزلوا) يُقدَّم الأقرب فالأقرب مع الاستواء، وإلا؛

٨٬٩٢٤

فمن يُدلي بالأخ لأبوين على من يُدلي بالأخ لأب. (ثم الأعمام، ثم أبناؤهم كذلك) يقدم العم الشقيق، ثم العم للأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب وإن نزلوا. (ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم كذلك) يُقدَّم مَن لأبوين على مَن لأب. (ثم أعمام الجد، ثم أبناؤهم كذلك) يُقدَّم من لأبوين على من لأب.

ثم أعمام أبي الجد، ثم أبناؤهم كذلك (أبدًا، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منهم، وإن نزلت درجتهم) لما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ألحقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقِيَ فلأوْلى رجلٍ ذكرٍ" متفق عليه . و"أولى" هنا بمعنى أقرب، لا بمعنى أحق؛ لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة، فإنه لا يُدرى مَن هو الأحق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.