وتسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها أخوة لأبوين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتُسمَّى) هذه المسألة (المشرَّكة، والحِمَاريَّة إذا كان فيها إخوة لأبوين) ذكر فأكثر، منفردًا أو مع إناث؛ لأنه يُروى عن عمر:"أنه أسقط ولدَ الأبويْنِ، فقال بعضهُم: يا أميرَ المؤمنينَ، هَبْ أنَّ أبانا كان حمارًا، أليستْ أمُّنا واحدةً؟ فشرَّك بينَهمْ". ويقال: إن بعض الصحابة قال ذلك .
وسقوط الأشقاء إذًا روي عن علي ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وابن عباس وأبي موسى - رضي الله عنهم -. وبه قال أبو حنيفة . وعن عمر ، وعثمان ، وزيد بن ثابت ، أنهم شَرَّكوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث، فقسموه بينهم بالسوية، للذَّكر مثل الأنثى . وبه قال مالك والشافعي .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.