فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان مكانهم) أي: مكان الإخوة لأبوين أو لأب (أخوات لأبوهن، أو لأب) ثنتان فأكثر، مع الزوج، والأم، أو الجدة والإخوة للأم (عالت) المسألة (إلى عشرة) للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللإخوة لام الثلث اثنان، وللأخوات لأبوين أو أب الثلثان أربعة (وتُسمَّى) هذه المسألة (أم الفُرُوخ) - بالخاء المعجمة - لكثرة عولها، وتقدم (وتُسمَّى) أيضًا (الشُّريحية) لحدوثها زمن القاضي شُريح، روي "أنَّ رجلًا أتاهُ وهو قاضٍ بالبصرة، فقال: ما نصيبُ الزوج من زوجتهِ؟

قال: النِّصفُ مع غير الولد، والربعُ معهُ. فقال: امرأتي ماتت، وخلفتني، وأُمَّها، وأُختَيها لأمِّها، وأُختيها لأبيها وأُمِّها. فقال: لك إذًا ثلاثةٌ من عشرةٍ، فخرجَ من عنده، وهو يقولُ: لم أرَ كقاضيكم هذا، لم يعطني نصفًا، ولا ثلثًا، فكان شريح يقول له إذا لقيَهُ: إذا رأيْتَنِي ذكرْتَ حاكِمًا جائرًا،

٨٬٩٣٥

وإذا رَأيْتك ذكرْتُ رجلًا فاجرًا، إنَّك تَكتُم القضيَّةَ وتُشيعُ الفاحشة".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.