والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والثُّمن وحده) مع الباقي كزوجة وابن من ثمانية (أو) الثمن (مع النصف) كزوجة وبنت وعم (من ثمانية) مخرج الثمن، والنصف داخل فيها.
فهذه الأصول الأربعة لا عَوْل فيها؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصوَّر وجوده في أصل من هذه الأربعة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.