فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتُسمَّى المسألةُ التي لا عَوْل فيها ولا رَدَّ) ولا عاصب (العادلةَ، وهي التي استوى مالُها وفروضُها) سُمِّيت بذلك لمساواة فروضها للمال، فهي بعدله أي: قدره.

٨٬٩٣٨

فإن كان فيها عاصب، فناقصة. وأصل اثنين وثلاثة تارة يكون عادلًا، وتارة يكون ناقصًا. وأصل أربعة وثمانية لا يكون إلا ناقصًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.