فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا اجتمع مع النصف سدس) فمن ستة، كبنت وأم وعمٍّ (أو) اجتمع مع النصف (ثلث) كأخت لأبوين وأم وعمٍّ،

٨٬٩٣٩

فمن ستة (أو) اجتمع مع النصف (ثلثان) كزوج وأختين لغير أُم (فمن ستة) لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلثين أو الثلث ثلاثة، وهما متباينان، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ ستة،

٨٬٩٤٠

وأما النصف مع السدس، فإنه يكتفى بمخرج السدس؛ لدخول مخرج النصف فيه. (وتعول) الستة (إلى سبعة) كالمِثال الأخير، وكزوج وأُخت لغير أم وجدة. (و) تعول إلى (ثمانية) كالمُبَاهَلة، زوج وأم وأخت لغيرها. (و) تعول إلى (تسعة) كزوج وولدي أم وأختين لغيرها. (و) تعول إلى (عشرة فقط) فلا تتجاوزها، كأم الفُروخ، زوج وأم وولداها وأختان لغيرها، وتقدمت ، وعُلم منه أن الستة تكون عادلة وعائلة وناقصة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.