فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أصل ستة، و) أصل (اثني عشر، و) أصل (أربعة وعشرين، وهي التي يجتمع فيها فرضان) فأكثر (من نوعين) أي: في الجملة، وإلا؛ فالسدس وما بقي: من ستة مع أنه لم يجتمع فيها فرضان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.