فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان مكانها) أي: الأم (أخت من أبوين) أو أب (فمن أربعة) لأن فرض الأخت النصف ثلاثة من ستة، وفرض الأخ من أم واحد، فيكون المال بينهما أرباعًا، للأخت ثلاثة أرباعه، ولولد الأم ربعه.

٨٬٩٥٤

وكذا بنت وأم، للبنت ثلاثة أرباعه فرضًا وردًا، وللأم ربعه كذلك،

٨٬٩٥٥

وكذا بنت وبنت ابن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.