وأن كان معهما أخت لأب فمن خمسة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان معهما) أي: الأخت لأبوين والأخ لأم (أخت لأب فـ) المسألة (من خمسة) لأن فرض الأخت لأبوين النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والأخ لأم السدس، فيقسم المال بينهم أخماسًا؛ للتي لأبوين ثلاثة أخماسه، وللتي لأب خمسه، ولولد الأم خمسه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.