فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن انكسر على فريق منهم) أي: من الورثة المردود عليهم، سهامه (ضَربْتَه) أي: عدد الفريق إن باينته سهامه، أو وفقه إن وافقته (في عدد سهامهم؛ لأنه أصل مسألتهم) دون الستة، كما تضرب، في المسألة بعَوْلها إذا عالت دون أصلها.

مثال المباينة: جدتان وأخت لأبوين، أصلها بالرَّدِّ من أربعة، للجدَّتين سهم لا ينقسم عليهما، ويباينهما، فتضرب اثنين في أربعة بثمانية، ومنها تصح، للجدتين سهمان، وللأخت ستة.

ومثال الموافقة: ست أخوات لأبوين وأخ لأم، أصلها بالرد من خمسة، للأخوات منها أربعة على ستة لا تنقسم، وتوافق بالنصف، فرُدَّ الستة إلى ثلاثة، واضرِبْها في خمسة تصح من خمسة عشر، للأخوات اثنا عشر، لكل واحدة سهمان، وللأخ للأم ثلاثة، وقِسْ على ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.