وأن كان معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه من مسألته وأقسم الباقي على مسألة الرد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان معهم) أي: مع الذين يُرَدُّ عليهم من أصحاب الفروض (أحدُ الزوجين، فأعطِه فَرْضه من مسألته) أي: مسألة أحد الزوجين: (واقسِم الباقي) بعد فرض أحد الزوجين (على مسألة الرَّدِّ، فإن انقسم، كزوجة وأم وأخوين لأم، فللزوجة الربع) واحد من أربعة مخرج الربع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.