فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان مع أحد الزوجين واحدٌ منفردٌ ممن يُرَدُّ عليه) من الورثة (أخذ الفاضلَ عن الزوجِ) أو الزوجة (كأنه عصبة، ولا تنتقل المسألة) لعدم المقتضي للنقل (كزوجة وبنت، للزوجة الثمن) واحد من ثمانية (والباقي للبنت فرضًا وردًّا.

٨٬٩٥٩

وإن وافق الباقي) بعد فرض الزوجية

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.