وأن وافق الباقي مسألة الرد بجزء فأرجع مسألة الرد إلى وفقها ثم أضرب في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية
(مسألةَ الردِّ بجزء) كنصف وربع وثمن (فأرجع مسألة الرَّدِّ إلى وَفقها) واعتبر الأدقَّ إن تعدد (ثم اضْرِبْه في مسألة الزوجيَّة، ثم من له شيء من مسألة الزوجية، أخَذَه مضروبًا في وَفْقِ مسألة الرد) لقيامه مقامها (ومن له شيء من مسألة الرد، أخَذَه مضروبًا في وَفْقِ الفاضل عن) أحد الزوجين من (مسألة الزوجيَّة) لقيام وَفقه مقامه